الشيخ محمد آصف المحسني
364
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
4 - تحريم بيع الفقاع . . ( 204 ) المذكورة برقم 3 ، إن ثبت سند الرسالة إلى الشيخ رحمه اللّه معتبرة سندا . 5 - جواز بيع العصير والعنب و . . ( 205 ) المذكورة برقم 3 على قول جمع فيهما ، 5 بسند الكافي بل وبسند التهذيبين عند جمع ، 9 ، عند جمع ، 10 ، بسنديهما ، معتبرة سندا . 6 - جواز أخذ الدين من ثمن الخمر والخنزير . . ( 208 ) المذكورة برقم 1 ، 4 ، بناءا على أنّ منصورا هو ابن حازم ، 5 ، بسند الكافي ، وبسند التهذيب عند جمع أو عند المشهور ، معتبرة سندا . 7 و 8 و 9 - ليست فيها رواية معتبرة سندا . 10 - ما ورد في أنواع السحت . . ( ج 22 / 211 ) المذكورة برقم 1 ، بناء على وحدة المسمّى بعمّار بن مروان أو بناء على انصراف هذا الاسم إلى اليشكري الثقة وإلّا فالاسم مشترك بين ثقة ومجهول ، و 2 ، على أحد الوجهين في السابقة ، معتبرة بكلا سنديهما . 11 - جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح . . ( 217 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، 3 ، والظاهر أنّ ابن رباط في سندها هو علي بن الحسن بن رباط الثقة ، و 5 ، معتبرة سندا . 12 - تحريم بيع الميتة . . ( 220 ) المذكورة برقم 4 ، بسنديها ، 5 ، معتبرة سندا . 13 - ليست فيه سوى رواية غير معتبرة سندا ومصدرا . 14 - جواز بيع غير مأكول اللحم . . ( 222 ) المذكورة برقم 3 ، عند جمع ، معتبرة سندا . 15 - تحريم بيع الكلاب عدا ما استثني . . ( 223 )